الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠230
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال صاحب الميزان وأصل الخلاف أن النكرة في سياق الإثبات تعم عند المعتزلة على طريق البدل كما قالوا في خصال الكفارة.
ومنهم من حكى في الجمع ثلاثة مذاهب
أحدها: أنه ليس بعام وهو أصحها.
الثاني عام وهو رأي المعتزلة، والحنفية.
الثالث: أنه واسطة بينهما وهو قول صدر الشريعة من الحنفية، قال
الزركشي في البحر: وهو غريب (1).
وقال الأمير الصنعاني: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع).
فروع القاعدة:
من فروعها: حلف لا يتزوج نساء ولا يكلم رجالاً أو لا يلبس ثياباً فإنه يحنث بتسعة أو ستة على الخلاف في أقل الجمع.
ومنها: لو حلف لا يأكل تمراً حنث بأقل الجمع على الخلاف المذكور.
ومنها: حلف لا يزرع شعيراً حلف بثلاث.
ومنها: لو حلف لا يشتري غنماً ونحو ذلك حيث بشراء ثلاث أو ست أو تسع على الخلاف في أقل الجمع.
وفروع القاعدة ظاهرة.
(1) البحر المحيط 180/ 4، وأول البزدوي 3/ 2، وشرح تنقيح الفصول 178/ 1، وإجابة
السائل شرح بغية الآمل 354/ 1.
(2) إجابة السائل 354/ 1.