الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤234
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وحقيقة السلم بيع الإنسان ما ليس عنده لكنه أجيز للضرورة ويبقى ما عدا السلم على التحريم لأن العام المخصوص يبقى حجة في غير محل التخصيص.
ومنها: حرمة الميتة إلا ما خصه الدليل كالسمك والجراد، والأصل في حرمة الميتة قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. وأما المخصص فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال). وحكم العام أنه يبقى حجة في غير محل التخصيص. ويقال في مثل ذلك في تحريم الدم مع ما يخصصه منه الحديث السابق في الكبد والطحال. وبالله المستعان.
قاعدة [النكرة في سياق النفي تعم]
النكرة: ما وضع لشيء لا بعينه. وقال ابن هشام: النكرة عبارة عما
شرع في جنس موجود كرجل).
المعنى الإجمالي:
إن النكرة إذا وقعت بعد النفي فإنها تفيد شمول ما اندرج تحـ
(1) صحيح البخاري، باب السلم في وزن معلوم، (2125)، (781/ 2، صحيح مسلم، باب السلم، (4202)، 55/ 5.
(2) سنن البيهقي، باب في الجراد 283/ 8، سنن ابن ماجه باب الكبد والطحال، (3439)، 189/ 10، مسند أحمد، (5856) 384/ 12
(3) كتاب الجامع 569/ 2، وكتاب الايضاح 162/ 1 و 313 و 417/ 2.
(4) التعريفات الفقهية للبركتي ص 535 - ط 1، دار الكتب العلمية. (5) قطر الندى ص 128.
(6) معجم القواعد الإباضيَّة للعبد الفقير ص 321، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عُمان.