الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦236
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومن فروعها: أن القاتل لا يرث، لقوله: «لا وصية لوارث». وسواء كان المقتول أصلاً أو فرعاً، فحكم هذا القتل القود، وهو من الكبائر، ويحرم من الميراث لما جاء عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث قاتل من دية من قتل» (1). وهذا مذهب الإباضية (2) والحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (0) والحنابلة (6).
(4)
ومن فروعها: عدم التوارث بين أهل ملتين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى». والكفر والإسلام ملتان مختلفتان. وعند الحنفية فإن المرتد يرث
(9)
المسلم.
وعدم التوارث بين أهل ملتين ذهب إليه جماهير الفقهاء الإباضية (10)
والحنفية (11) والمالكية (13) والشافعية (13) والحنابلة (14).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يرث القاتل (12236)، 160/ 6. (2) انظر: الجامع لابن بركة 569/ 20.
(3) الفقه الحنفي وأدلته للصاغري 205/ 3، دار الكلم الطيب. (4) المعونة 518/ 2.
(5) مختصر المجموع مجلد 5 جزء 15 ص 2583 و 2677 و 2637. (6) المغني لابن قدامة 201/ 6.
(7) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (21752).
(8) أخرجه أبو داود في الفرائض (328 - 329).
(9) الفقه الحنفي وأدلته للصاغري 245/ 3.
(10) انظر: الجامع،569/ 2، والإيضاح 162/ 1 و 313 و 417/ 2.
(11) الفقه الحنفي وأدلته 205/ 3.
(12) المعونة 1300/ 3.
(13) مختصر المجموع مجلد 5 جزء 15 ص 2583 وص 2677. (14) المغني لابن قدامة 201/ 6.