الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩المجلد السادس
239
ومنها: أن
من لا ولي لها فولايتها إلى السلطان ولو كان السلطان غير عادل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من ولي له ولم يذكر في الخبر عدلاً ولا جائراً. وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن).
ومنها قوله: أول وقت الظهر حين تزول الشمس»، ولم يفصل بين يوم الجمعة وغيره (2).
وهذه الفروع محل اتفاق عند جمهور المذاهب الفقهية.
ومنها: الخلع في زمن الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلمأذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة هل هي حائض أو غير
حائض (3).
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة وهي نصف عشر الدية ولم يفصل بين الذكر والأنثى. فيدل على استواء أرش الذكر والأنثى في هذا
القدر (4).
فكأنه لما ترك التفصيل أراد أن يعم هذا القدر على الذكور
والإناث.
ومنها قوله من استقاء فعليه القضاء ولم يفصل بينما إذا كان القيء ملء الفم أو لم يكن ملء الفم).
(1) المرجع نفسه 131/ 2.
(2) المبسوط 33/ 2.
(3) انظر: كفاية الأخيار،386/ 2، ونهاية المطلب المقدمة
(4) بدائع الصنائع 322/ 7.
(5) الاختيار 132/ 1.
ص
240