الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦246
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
والأمثلة التي ذكرتها كلها نكرات في سياق النفي فهي من
وقد خصصت بالعرف (1).
ألفاظ العموم
خامساً: التخصيص بمفهوم المخالفة:
الجمهور على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة مثاله قوله تعالى: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23) فإن مفهوم الموافقة للنهي عن التأفيف وهو الضرب وسائر أنواع الأذى مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» (2)، فمفهوم الآية الموافق يخرج الوالد من عموم الحديث فلا يحل لولده حبسه ولا عقوبته (3).
سادساً: التخصيص بمفهوم المخالفة:
اختلف العلماء في التخصيص به فذهب ابن سريج والحنفية إلى أنه لا يجوز التخصيص به.
المذهب الثاني: يجوز التخصيص به مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين شاة شاة» (4) عام خص بمفهوم قوله: «في سائمة الغنم زكاة، فمفهومه أن المعلوفة ليس فيها زكاة، فالمعلوفة خصصت بمفهوم المخالفة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين شاة شاة».
(1) انظر: فواتح الرحموت 345/ 1، ورفع الحاجب 345/ 3.
(2) سنن البيهقي 294/ 5، سنن أبي داود (3630)، 349/ 3، سنن النسائي (4689)، 316/ 7، مسند أحمد (18431)، 25/ 39
(3) غاية المأمول ص 554.
(4) سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، (1570)، 8/ 2. سنن الترمذي، باب زكاة الإبل
والغنم، (621)، 17/ 3.
(5) سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، (1572)، 99/ 5.