القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤

254

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قاعدة [الاستثناء بعد متعدد غير مرتب راجع للجميع]

شرح المفردات:

الاستثناء: إخراج البعض بـ (إلا) أو ما يقوم مقامه، وله حروف منها: إلا،

وعدا، وسوى، وغير، وحاشا.

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض بالواو الناسقة وعقب باستثناء رجع إلى الجمل كلها.

مذاهب العلماء في هذه القاعدة:

بحث الأصوليون هذه القاعدة في مباحث الاستثناء من المخصصات المتصلة تحت عنوان «الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة؟».

اختلف الأصوليون في هذه القاعدة على مذهبين مشهورين:

المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الأصوليين من الإباضية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، إلى أن الاستثناء يعود إلى جميع

الجمل.

المذهب الثاني: وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يعود إلى الجملة

الأخيرة فقط.

(1) شرح النيل 429/ 4.