القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

المجلد الأول

271

1 - باع شيئاً وأطلق نزل على نقد الغالب، فلو اطردت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع.

2 - غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

استأجر للخياطة والنسج والكحل فالخيط والحبر والكحل على من؟

خلاف

صحح الرافعي الرجوع إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان

وإلا تبطل الإجارة.

4 - البطالة في المدارس سئل عنها ابن الصلاح فأجاب أن ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لا نص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة، وما يقع منها قبلها يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها قطعاً في

أكثر المدارس» (1).

المذهب الحنبلي:

ومن فروعها عند الحنابلة ثبوت العادة للمرأة في الحيض والطهر. قال ابن قدامة رحم الله: «فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوماً وأن حيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون يوماً وعرفت أوله فهي معتادة، وإن لم تعرف أيام حيضها فليست معتادة لكنها متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فحيضناها من كل شهر حيضة كما رددناها في أيام الحيض إلى ست

أو

سبع

لكونه الغالب» (2).

(1) أشباه السيوطي ص 128. (2) المغني لابن قدامة 318/ 2.