القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

272

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وهكذا اعتبر الغالب في ثبوت العادة لأنه المطرد في شأن النساء. ومنها: غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام لأنه العادة المطردة والغالبة

على أكثر النساء (1).

بيع

ومنها: المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً، وبه قال مالك وأحمد وخصه بعض الحنفية بالمحقرات من الأشياء دون كبيرها. أما الشافعي فلا يجيز هذا النوع من البيع وإنما جوّز من جوزه لأنه صار عرفاً غالباً ومطرداً في سائر البلاد).

ومنها: تغليب نقد البلد في البيع إذا لم يعيّنا يعينا نقداً بعينه اعتماداً على

الغالب.

ومنها: تناول الثمار الساقطة ودخول الحمام من غير عقد لفظي لأنه

عرف مطرد (3).

المذهب الزيدي:

وفقهاء الزيدية كالجمهور يعتدون بالعرف إذا غلب واشتهر، فمن ذلك: إذا أطلق اسم النقد في المعاملات انصرف ذلك إلى الغالب في البلد (4). ومن ذلك: مقدار نفقة الزوجة فلها الإدام الغالب في البلد ما تعتاده كل

جهة في الأسبوع))

(1) المرجع نفسه 322/ 1.

(2) المغني 4/ 4.

(3) أعلام الموقعين لابن القيم 393/ 3.

(4) انظر: البحر 314/ 7.

(5) البحر 388/ 7.