الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨288
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]: الثياب (1).
وعلى هذا الاختلاف في تفسير إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اختلف الفقهاء في وجه المرأة، هل هو عورة أم لا؟
فمن حمل الزينة الظاهرة على أنها الوجه والكفان، ذهب إلى أن الوجه
ليس بعورة.
شرح المفردات:
قاعدة [خبر الله لا يلحقه النسخ] (2)
الخبر مشتق من الخُبار، وهي الأرض الرخوة سميت بذلك لأنها تثير الغبار إذا قرعت بحافر أو نحوه، وكذلك فإن الخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض الغبار.
وفي الاصطلاح ما احتمل الصدق والكذب لذاته (3).
قال صاحب السلم: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا.
فقولهم: ما احتمل الصدق والكذب مخرج للإنشاء.
وقولهم لذاته مخرج لخبر الله و خبر رسوله لكن لا لذات الخبر وإنما لأمر عارض وهو استحالة الكذب على الله والعصمة لرسوله (4).
(1) المرجع نفسه.
(2) قاموس الشريعة 137/ 10.
(3) إرشاد الفحول ص 44.
(4) إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطبق ص 30. وانظر: جمع الجوامع 106/ 2.