الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١المجلد السادس
وذهب الظاهرية وبعض الأصوليين إلى جواز نسخ القطعي بالظني
وهذه أقوالهم في القاعدة:
قال الكمال بن الهمام من الحنفية: «لا يجوز نسخ القطعي بالظني. وقال الأمير بادشاه من الحنفية ولا يجوز نسخ القطعي بالظني (3) وقال الأسنوي: «إن عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا نأخذ به إذا كان مظنوناً، لأن الأخذ به في هذه المسألة نسخ لا تخصيص، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز» (4).
وقال الزركشي في البحر المحيط: «إن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه لا يقع به».
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني من الزيدية: «لا يجوز رفع المقطوع بالمظنون» (6).
وقال إمام الحرمين: «ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد».
الأحاد
ويقول ابن الحاجب من المالكية: «وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه
الأكثرون»).
(1) دراسات في أصول الفقه: د. عبد الفتاح حسيني الشيخ 389/ 1.
(2) التقرير والتحبير 294/ 1.
(3) تيسير التحرير 331/ 1.
(4) نهاية السول 378/ 1.
(5) البحر المحيط 330/ 4. وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني 354/ 1.
(6) إجابة السائل 382/ 1.
(7) الورقات 22/ 1.
(8) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 534/ 2.