القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٨

318

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قاعدة [إذا تعارض خبران وقف فيهما وكان الرجوع إلى الأصل])

شرح المفردات:

التعارض في اللغة هو التفاعل بطريق التمانع.

وشرعاً: تقابل دليلين شرعيين يقتضي كل منهما نقيض ما يقتضيه الأمر كلياً أو جزئياً (2).

والخبر في اللغة: مشتق من الخُبار وهي الأرض الرخوة التي تثير الغبار

إذا قرعت بحافر أو نحوه كما يثير الخبر الفائدة.

وشرعاً: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته (3).

والأصل في اللغة: ما انبنى عليه غيره. فأساس البيت أصله الذي ينبني عليه البيت، وأصل الشجرة ساقها، قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِينَ﴾ [الحشر: 5].

وفي الاصطلاح يطلق على أربعة معان:

1 - يطلق ويراد به الدليل، كقولهم الأصل فيه قبل الإجماع كذا وكذا،

أي: الدليل.

2 - يطلق ويراد به القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل في الفاعل الرفع، وفي المفعول به النصب.

3 ـ يطلق ويراد به الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي:

الراجح على المجاز.

(1) منهج الطالبين 75/ 1. (2) غاية المأمول ص 650.

(3) إرشاد الفحول ص 44، دار المعرفة.