الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤324
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
هذا على طريقة الجمع، أما على طريقة التوقف في الخبرين فيقال: إنه تعارض خبران فيتوقف فيهما ويرجع إلى البراءة الأصلية، وهي جواز الشرب
مطلقاً.
قاعدة [إعمال الدليلين كلُّ واحد من وجه أولى من إهمالهما] هذه قاعدة أصولية وفقهية معاً، وهي تندرج تحت قاعدة: «إعمال الكلام
أولى من إهماله».
المعنى العام للقاعدة:
والمعنى العام لهذه القاعدة: أن الدليلين إذا تعارضا فعلى المجتهد أن يسلك الطرق التالية:
أ ـ الجمع والتوفيق بحمل المطلق على المقيد، أو بتخصيص العام، فيمضي الخبرين معاً.
ب ـ أو يلجأ إلى الترجيح إن وجد في أحدهما فرية على الآخر من حيث متنه أو سنده أو غير ذلك من طرق الترجيح المنصوص عليها في كتب الفن.
ج - أو يلجأ إلى نسخ السابق باللاحق إن علم التاريخ.
د - أو يلجأ إلى إسقاطهما معاً إن جهل التاريخ.
وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية، وعبد العزيز
البخاري واللكنوي من الحنفية (1).
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص 341 بتحقيق أحمد شاكر، والأجوبة الفاصلة للكنوي ص 19
وص 193.