الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠360
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
التيامن، أي: البدء باليد اليمنى في الأكل والانتعال والشرب وترجيل الشعر مندوب، لأن الأمر فيه للندب أو الإرشاد. وقالت الظاهرية
للوجوب.
قال الإمام جميل بن خميس: هو بمعنى الأدب (1).
4 - تحمير الشعر وتصفيره للإرشاد أو الندب عند الجمهور، وعند الظاهرية
للوجوب.
ه - الأمر بالإكتحال أمر ندب وإرشاد، لأن مصلحته دنيوية.
6 - الأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: 33] للاستحباب أو الإرشاد وليس للوجوب.
- الأمر بنحر الأضحية في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر﴾ [الكوثر: 2]
للندب.
8 - الأمر باستعمال الدهون والعطور فإنه أمر ندب لا أمر وجوب.
والفروع كثيرة جداً.
قاعدة [الأمر بالشيء نهي عن ضده])
شرح المفردات:
الأمر: هو القول الطالب للفعل.
والنهي: هو القول الطالب للترك، وقد سبق تعريفهما.
(1) قاموس الشريعة 56/ 11.
(2) وبيان الشرع 33/ 3013/3 و 68 و 118 و 121، وكتاب الإيضاح 9/ 2.