القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠

360

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

التيامن، أي: البدء باليد اليمنى في الأكل والانتعال والشرب وترجيل الشعر مندوب، لأن الأمر فيه للندب أو الإرشاد. وقالت الظاهرية

للوجوب.

قال الإمام جميل بن خميس: هو بمعنى الأدب (1).

4 - تحمير الشعر وتصفيره للإرشاد أو الندب عند الجمهور، وعند الظاهرية

للوجوب.

ه - الأمر بالإكتحال أمر ندب وإرشاد، لأن مصلحته دنيوية.

6 - الأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: 33] للاستحباب أو الإرشاد وليس للوجوب.

- الأمر بنحر الأضحية في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر﴾ [الكوثر: 2]

للندب.

8 - الأمر باستعمال الدهون والعطور فإنه أمر ندب لا أمر وجوب.

والفروع كثيرة جداً.

قاعدة [الأمر بالشيء نهي عن ضده])

شرح المفردات:

الأمر: هو القول الطالب للفعل.

والنهي: هو القول الطالب للترك، وقد سبق تعريفهما.

(1) قاموس الشريعة 56/ 11.

(2) وبيان الشرع 33/ 3013/3 و 68 و 118 و 121، وكتاب الإيضاح 9/ 2.