القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

المجلد الأول

281

أقوال الأئمة وتفريعاتهم على هذه القاعدة:

1 المذهب الإباضي:

قال الشيخ عامر في إيضاحه: «الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه، فالأرض يجري تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ثم القبلي ثم البحري، ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده، أما الدور والبيوت والأجنة والبساتين والغيران، والمواجل والآبار، والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود لأنها محدودة في عينها فإن كانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود» (1).

المذهب الحنفي

قال في البحر الرائق: ومنها؛ أي: الشروط أن يكون المبيع معلوماً علماً

يمنع المنازعة» (2).

(3)

من هذا القطيع» "

وفي البدائع: «فالمجهول لا يصح بيعه كشاة وقال الأستاذ علي حيدر أفندي في شرح المجلة، المادة (201): «يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره، مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحمراء، أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً ويصح البيع فإن طرق العلم بالمبيع تختلف باختلاف المبيع فيعرف بخواصه التي تميزه عن سواه وهي مقداره وحدوده، وصفاته» (4).

(1) المصدر نفسه.

(2) البحر الرائق 42/ 15.

(3) البدائع 281/ 5.

(4) مجلة الأحكام العدلية، المادة (201).