القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

المجلد الأول

283

المذهب الشافعي:

قال في الحاوي الكبير لأن الدار لا يصح بيعها إلا إذا ذكرت حدودها الأربع وكذا ما دونها، وذكر أن الرؤية في الدار لا تغني عن ذكر الحدود مطلقاً لأنه قد يرى دوراً متلاصقة ثم يشتري بعضها فلا بد من ذكر الحدود» (1). هذا بالاضافة إلى أن ما ذكره المالكية في السلم هو من الشروط

المعتبرة عند الشافعية.

المذهب الحنبلي:

قال في الروض المربع: الشرط السادس أن يكون المبيع معلوماً لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤيته له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع عادة ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه، أو وصفه صفة تكفي في السلم).

من خلال هذه النصوص يمكن أن يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة:

1 - إذا كان المبيع بقرة فيجري تعريفها بذكر سنها، وكم تحلب، وكم

بطناً انجبت.

2 - وإن كان المبيع حماراً نظر إلى أسنانه وأضراسه.

- وإن كان المبيع كلباً يجوز اقتناؤه للصيد فيجري تعريفه بذكر جنسه وكونه معلماً أو غير معلم، وكونه يشلي على الصيد إذا استشلي، أو

لا يشلي.

6

(1) الفتاوى الكبرى للهيتمي،269/ 2، دار الفكر والحاوي الكبير للماوردي 949/ 7. (2) الروض المربع شرح زاد المستقنع 147/ 8 محمد صالح العثيمين، طا.