الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٨388
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال في الحاوي الكبير: «وإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال: له علي دراهم كثيرة أو عظيمة فهي ثلاثة إن بينها قبلت منه).
الأئمة
وقال ابن قدامة في شرح المقنع: «وأشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهو قول طائفة علماء السلف من الأربعة. قال: لأن أقل الجمع ثلاثة» (3).
منهم
وقال البهوتي: «والشهور ثلاثة كالأشهر، لأن أقل الجمع ثلاثة على
المتعارف» (3).
ومن ذلك: تقدير القدر الممسوح بثلاثة أصابع، لأن أقل الجمع
ثلاثة). وهذا عند الحنفية. وعند المالكية يحدد مقدار القلة والكثرة
بالعرف.
وذهب الشافعي إلى أن المسح لا يتقدر بثلاثة أصابع، بل بما يسم مسحاً، أما أحمد فيقدر بأكثر الخف (5).
ومن فروعها: الوصية لفقراء بني فلان أو لشبان بني فلان، فمذهب الشافعي أنه يجب أن يعطى ثلاثة
منهم،
لأن أقل الجمع ثلاثة.
وذهب الحنفية إلى أنه يعطى اثنان منهم. قالوا: اعتباراً لمعنى الجمع، وأقله اثنان في الوصايا. وما قاله الشافعي أقيس وأوفى بالقاعدة.
(1) الحاوي الكبير 17/ 7.
(2) الشرح الكبير 223/ 3.
(3) كشاف القناع 261/ 6.
(4) العناية شرح الهداية 150/ 1، دار الفكر، بدون طبعة. (5) حاشية قليوبي وعميرة 70/ 1، دار الفكر، بدون طبعة. (6) العناية 480/ 140.