الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣المجلد السادس
393
القبول، فلو كان الخل طهوراً لحصل باستعماله قبول الصلاة، وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورة في الخبث أيضاً مختصة بالماء»).
أقوال أهل العلم في القاعدة:
قال الأنصاري في غاية الوصول: والثاني عشر: (حتى)، وهي لانتهاء الغاية غالباً» (2).
وقال القرافي المالكي في الفروق: (حتى) حرف غاية، والقاعدة أن المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ثم يصل إليها كقولك: سرت حتى مطلع الفجر» (3).
وقال أيضاً: (حتى) حرف غاية بمعنى أن ما بعدها غاية لما قبلها» (4). وقال الشاشي الحنفي: «لو قال: لا أفارقك أو تقضي ديني. فيكون بمعنى: حتى تقضي ديني، فقد أفادت حتى معنى الغاية»). وقال: فصل حتى
للغاية (6).
فروع القاعدة:
من فروعها: إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً بأن طلقها ثلاثاً طلاقاً صحيحاً فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. فإن نكحها الثاني ثم طلقها عن اختيار حلت للأول، لأن نكاح الزوج الثاني جعل غاية للحرمة، قال تعالى:
(1) معارج الآمال 730/ 1.
(2) غاية الوصول،58/ 1، دار الكتب العربية بمصر
(3) الفروق للقرافي،113/ 1، عالم الكتب، بدون. (4) المرجع نفسه 124/ 1. (5) أصول الشاشي 221/ 1.
(6) المصدر نفسه.