القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٦

396

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

في المبسوط: وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها». وقال الشيخ عامر الشماخي تعليقاً على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها»:

أما بعد بدو الصلاح فيجوز لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها (2). وقال ابن رشد تعليقاً على هذا الحديث: فعلم أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. وقال السبكي في الابهاج وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها). وقال أبو يعلى في العدة وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها). المذهب الثاني: أن الغاية تدخل في المغيا من باب ما لا يتم الواجب إلا

به فهو واجب.

فإنها

المذهب الثالث: إذا كانت الغاية مفصولة عن المغيا بفاصل حسي لا تدخل فلا يدخل جزء من الليل في صوم النهار، وإن كان الفاصل ليس حسياً فإنها تدخل كدخول العضد في غسل اليد.

المذهب الرابع: إذا كان ما بعد حرف الغاية مخالفاً لما قبلها في الجنس أو النوع فلا تدخل الغاية في المغيا، فلو قال: بعتك هذه الشجرات إلى هذه وكانت هذه الشجرة التي جعلها غاية البيع مخالفة لما قبلها لم تدخل في البيع، وإن كانت من جنس ما قبلها دخلت في البيع.

المذهب الخامس: إذا قال له بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة دخلت في البيع، وإن قال له: بعتك إلى هذه الشجرة لم تدخل في البيع.

(1) المبسوط 211/ 5.

(2) كتاب الإيضاح 114/ 3 و 119. (3) بداية المجتهد 169/ 3. (4) الإبهاج 161/ 2، دار الكتب.

(5) العدة لأبي يعلى 202/ 1.

(6)

معجم

القواعد الفقهية الإباضيَّة للعبد الفقير 490/ 2