القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٤

414

المبحث الرابع عشر

في قواعد دلالات الألفاظ

قاعدة [تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفة] (1)

هذه قاعدة أصولية تتعلق بمفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة وقد أثبتها جمهور الأصوليين، الإباضيَّة والمالكية والحنابلة، والزيدية، ولم يقل بها الحنفية تمشياً مع أصلهم في رد الاحتجاج بمفهوم

المخالفة.

إلا أنهم قالوا به في كلام المتشرعة من الفقهاء لدلالة العرف عليه لأنهم قالوا: إن العرف دل على أن تقييد الحكم بوصف يدل على نفي الحكم عند انتفاء الوصف.

مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه القاعدة: هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي الله في بيان الشرع (3). وقال بها المالكية، قال الشريف التلمساني: فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به. وقال ابن اللحام الحنبلي في قواعده: قال بالمفهوم الشافعي وأحمد ومالك (3).

(1) بيان الشرع 282/ 35

(2) المصدر السابق.

(3) قواعد ابن اللحام ص 286.