القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٨

418

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال الزركشي في البحر: «وتعجبتُ من النووي في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين ولعله سبق الوهم إليه من اللقب وبه قال مالك

وداود».

وذهب آخرون إلى القول بأن مفهوم العدد لا يدل على نفي الحكم فيما عدا ذلك العدد وبالتالي ليس بحجة وهو رأي منكري الصفة كالقاضي وإمام

الحرمين.

وممن قال بمفهوم العدد صاحب الهداية من الحنفية.

فقال في قوله: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم إنه يبقى غيرها بالعدد (2).

وممن أنكر مفهوم العدد بعض الحنفية والإباضية. قال الإمام محمد بن يوسف رحمه لله في مباحث الربا ومفهوم العدد لا يفيد الحصر على الصحيح مطلقاً وقيل يفيده، وقيل: إن صرح كاثنتين وثلاثة وأربعة أفاده، وإن ذكر متعدداً كقولك: جاء عمر وبكر وزيد لم يفده وقد أنكره أيضاً الإمام أبو الحسين البصري صاحب المعتمد (3).

تنسه

ومحل الخلاف فيما لم يقصد به التكثير فأما المقصود به كالألف والسبعين وغيرهما فما جرى في كلام العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد وقال بعض المتأخرين: محل الخلاف إنما هو عند ذكر العدد نفسه،

(1) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، حديث 1198. (2) انظر تفصيل المسألة في البحر المحيط، ج 123/ 3 وما بعدها. (3) كتاب النيل 44/ 8.