القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٠

مس

420

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[مفهوم اللقب ليس بحجة])

هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي الله وهو يتحدث عن مسَّ الذَّكَر: «واحتج له بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مش أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضأ» (2)، فقيد المس بالذكر … ويعترض عليه بأن تخصيص الذكر في الحديث لا لأجل التقييد وإنما كان جارياً مجرى الأغلب المعتاد فلا مفهوم له سلمنا أن له مفهوماً فهو مفهوم لقب لا يقوم به الاحتجاج لأنه مردود عند غالب الأصوليين» (3).

مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم اللقب:

وقبل الكلام عن الاحتجاج بمفهوم اللقب لا بد لنا من بيان معناه. فمفهوم اللقب: هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد باسم أو لقب على انتفاء هذا الحكم عما عدا ذلك الاسم أو اللقب، مثل: رأيت زيداً، فإن مفهومه أنه لم ير غيره.

أما عن الاحتجاج به فقد اختلف العلماء فيه، فقال به أحمد وبعض أصحابه ومالك وداود واختاره أبو بكر الدقاق من الشافعية، ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان (4)، ونفاه غالب الأصوليين.

والقاضي وابن عقيل وأبو محمد المقدسي من الحنابلة.

(1) معارج الآمال 457/ 1.

(2) رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة بلفظه باب (17) ما يجب منه الوضوء رقم (115)، 100/ 1، وابن ماجه عن بسرة بنت صفوان بلفظه كتاب الطهارة باب (63) رقم

(479)

(3) معارج الآمال 453/ 1 وما بعدها.

(4) انظر: البرهان 453/ 1 وما بعدها.