الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠430
المبحث الخامس عشر
في قواعد الاجتهاد والتقليد
شرح المفردات:
الحكم المبني عليه.
قاعدة [الاجتهاد لا يُنقض بمثله] (1)
الاجتهاد: بذل الوسع في استخراج حكم شرعي ونقض الاجتهاد: إلغاء
معنى القاعدة:
ومعنى القاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام ثم تغير اجتهاده فيه، فالحكم في ذلك أن يمضي اجتهاده الثاني في الحكم من غير أن ينقض اجتهاده الأول فيه، وسواء كان ذلك من المجتهد نفسه أو كان من مجتهد آخر.
والعلة في ذلك أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من اجتهاده الأول، كما أنه لو صح نفض الاجتهاد بمثله لما استقرت الأحكام على حال ولَنَقَضَ كل مجتهد اجتهاد غيره، وفي ذلك من المشقة والحرج في الدين ما لا يخفى.
تأصيل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة هو الإجماع، فقد حكم أبو بكر له في قضايا ثم خالفه فيه عمر ولم ينقض حكمه في خلافته (2).
(1) بيان الشرع 22/ 10 و 23 و 28 و 131 وکتاب الضياء 24/ 11. (2) أشباه ابن نجيم ص 105، وأشباه السيوطي ص 101.