القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

4 - ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق، فإنما يُحمل على أرطال العراق، لا على أرطال أهل الشام وغيره.

لو أقر له بمكيال حمل على مكيال أهل البلد).

وهكذا فإن الإقرار يُحمل على ما يتعارف أهل كل بلد من معاني الأسماء.

المطلب الثاني عشر: قاعدة [الحكم للأغلب والنادر لا حكم له] (2) المراد بالأغلب الأمر الشائع، وهو ما قابل النادر. مثاله: أن الحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاماً، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر والنادر لا حكم له، بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسيم ماله بين، ورثته وكذلك يحكم الشارع ببلوغ من له خمس عشرة سنة، لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشر أو الثامنة عشر، إلا أنه نادر لا ينظر إليه. وكذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه في مثل هذه السن والبنت إذا بلغت تسع سنين تصبح مشتهاة في الغالب واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاً بتأثير التربية والأقاليم لا عبرة له بل العبرة للأغلب وهو سبع سنين للصبي، وتسع للبنت (3).

(1) كتاب المصنف 11/ 27.

(2) بيان الشرع 78/ 28، والجامع المفيد 32/ 4، وكتاب الإيضاح 306/ 1 و 327 و 344 و 347. (3) مجلة الأحكام العدلية 45/ 1 مادة (42).