القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤١

المجلد السادس

441

التي يجوز تعليلها، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز»).

فقدم الأصل الثلاثة الكتاب والسُّنَّة والإجماع على القياس الذي هو

الاجتهاد بالرأي مع العلم بالخلاف وأن يكون كامل الأهلية).

وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ: «فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه قال لمعاذ: بم تحكم يا معاذ؟»، قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟»، قال: فبسُنَّة رسول الله قال فإنم لم تجد؟»، قال: أجتهد رأيي، فأخر الرأي عن الكتاب والسنة» (3).

وقال القرافي: «إن النبي صلى الله عليه وسلم صوّب معاذاً في تقديمه الكتاب والسنة على

القياس» (4).

وقال إمام الحرمين من الشافعية ومن شروط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً».

وقال النووي حمد لله: «والمفتون قسمان: مستقل وغيره، فالمستقل شرطه أن يكون قيماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس». وذكر ابن بدران شروط المجتهد وهو العالم بالكتاب والسُّنَّة والمجمع عليه وأن يكون عارفاً بالقياس». فابن بدران أيضاً أخر رتبة القياس عن الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع.

(1) قواطع الأدلة 306/ 2.

(2) شرح الورقات 29/ 1.

(3) شرح الزرقاني 507/ 3.

(4) شرح تنقيح الفصول 239/ 2.

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي 19/ 1، ط 1، دار الفكر.

(6) المدخل لابن بدران 372/ 1، ومختصر التحرير 459/ 4.