الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤444
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
فهي بهذا الاعتبار مجمع عليها عند جميع المذاهب الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة () والزيدية (6).
قال الكمال ابن الهمام: «وفساد الاعتبار كون القياس معارضاً بنص أو إجماع».
وقال الزركشي في البحر المحيط: «فساد الاعتبار .. مخالفة القياس للنص أو الإجماع أو كان إحدى مقدماته كذلك.
وقال شارح مختصر ابن الحاجب: «فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص. وقال الفتوحي الحنبلي: «فساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصاً أو إجماعاً (10). وإنما فسد اعتبار القياس، لأنه إذا ثبت النقل للنص أو الإجماع فقد بطل الاحتجاج بالعقل، لأن العقل ليس له مجال أمام النقل.
تفريع العلماء على هذه القاعدة:
من فروع هذه القاعدة إثبات السلم في الحيوان فإن قيل: إن الحيوان لا يصلح السلم فيه لأنه يشتمل على غرر كالسلم في المختلط، فيقال: قد
(1) کتاب النيل 317/ 3.
(2) التقرير والتحبير لابن الهمام 250/ 3. (3) شرح مختصر ابن الحاجب 139/ 3. (4) الأحكام للآمدي 72/ 4.
(5) روضة الناظر لابن قدامة 303/ 2. (6) الفصول اللؤلؤية 266/ 1 و 271.
(7) التقرير والتحبير 250/ 3.
(8) البحر المحيط 398/ 7.
(9) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 179/ 3، دار المدني السعودية.
(10) شرح الكوكب المنير 237/ 4.