القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

290

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقد أومأ الشوكاني إلى ذلك حيث اشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن خالصاً يصدق عليه أنه لبن (1). والمشوب إذا صُب في ماء كثير لا يعتبر خالصاً ولا يصدق عليه اسم اللبن الخالص، وبالتالي فلا ينشر الحرمة. ما يتخرج على القاعدة:

ويتخرج على القاعدة فروع لا تنحصر، فمن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة الإباضيَّة في معرض كلامه عما يؤمر به الإمام والقضاة والحكام، قال الله:

1

ومنها: ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمقها في العدل، وأجمعها للرعية، فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة، وسخط الخاصة يفتقد مع رضا العامة، كذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم للأغلب، فإذا كان الرضا عاماً في الرعية والسخط نادراً من بعضهم رجي سلامة الأمور واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل).

2 - ومنها: أن الشارع حكم ببلوغ الإنسان خمسة عشر عاماً ومن لم يبلغ هذه السن فنادر والحكم للأغلب).

في

- ومنها: الحكم بسبع سنين للصبي في الحضانة وللبنت تسع سنين، فمن لم يستغن عن معين في مثل هذه السن فهو نادر، والحكم للأغلب (4). 4 - إذا اختلط لبن امرأة بلبن شاة فالعبرة للأغلب).

(1) السيل الجرار ص 473.

(2) بيان الشرع 78/ 28.

(3) تحفة الفقهاء،13/ 2، ومجلة الأحكام العدلية 45/ 1 المادة (42).

(4) المصادر السابقة.

(5) تحفة الفقهاء 13/ 2.