القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٦

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وامرأته هند كانت على الكفر بمكة ولم يردها إليه بنكاح جديد، ولا جرم

أنه لا حظ للنظر السنة (1).

مع

هذا مذهب الإباضية.

2 مذهب الحنفية

مذهب الحنفية إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال وإن أسلما قبل انقضاء عدتها بقيا على نكاحهما، وإذا حاضت بعد إسلام من أسلم منها ثلاث حيض انقضت عدتها فيحل لها التزوج بمن شاءت. فإن رجع الزوج إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها لكن بمهر جديد وعقد جديد، وأولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده زينب على أبي العاص بالمهر الأول، أي بمثل المهر الأول، فإذا وجب مهر جديد اقتضى ذلك عقداً جديداً (2).

مذهب المالكية

وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين بغير طلاق، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو كانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت بعدة كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه (3).

مذهب الشافعية:

ومذهب الشافعية أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني فإن كان قبل الدخول تعجلت

(1) كتاب الجامع 58/ 2.

(2) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي،615/ 2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

(3) أسهل المدارك ص 388.