القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

المجلد الأول

31

وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي: «أن صلاة المقتدي غير متعلقة

بصلاة الإمام».

فهذه قاعدة خلافية بين الأئمة الحنفية الثلاثة رحمهم الله وبين الإمام الشافعي العالى.

وهناك القواعد الخلافية بين الحنفية والمالكية والقواعد الخلافية بين الحنفية أنفسهم ذكرها الدبوسي في تأسيس النظر الذي وضعه خصيصاً

لذلك.

ويلاحظ أن كثيراً من القواعد الفقهية في هذا الدور قواعد اجتهادية كما سبق بيانه؛ فقد كان الأئمة يستمدونها من النصوص تارة؛ كالقاعدة السابقة التي نص عليها الكرخي، وقد يستمدونها من إجماع الصحابة؛ كقاعدة [الاجتهاد لا ينقض بمثله] ودليل هذه القاعدة الإجماع فقد حكم أبو بكر في مسائل وخالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وقال: «هو على ما قضى ونحن على ما قضينا وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم يخالف أحد فكان إجماعاً فاستظهر الفقهاء من هذا الإجماع قاعدة: [لا ينقض الاجتهاد بمثله].

وقد تستمد من مبادئ اللغة كقاعدة: [السؤال معاد في الجواب] وقاعدة [الأصل في الكلام الحقيقية] (13)، وقاعدة: [إذا تعذرت الحقيقة يصار

إلى المجاز).

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص

(2) المرجع السابق، ص 152.

1.0

6

(3) أشباه السيوطي، ص 62؛ وابن نجيم، ص 69؛ والمجلة العدلية، مادة (12).

(4) أشباه ابن نجيم، 135؛ والمجلة مادة (61).

ص