الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣المجلد الأول
313
المذهب الحنفي
من فروعها عند الحنفية ما ذكره ابن نجيم حمدالله قال: لو وقف على ولده لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم الدخول لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب).
وفي البدائع: لو أوصى لبني فلان لا يدخل في الوصية بنو بنيه). ومن فروعها عند الحنفية: لو أوصى لأرامل بني فلان لا يدخل في الوصية الرجال؛ لأن لفظ الأرملة حقيقة في المرأة التي لا زوج لها مجاز في
الرجل الذي لا زوجة له، وقد مضى الكلام فيه سابقاً.
المذهب المالكي:
من فروعها ما ذهب إليه المالكية من أنه إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة فجعلها دقيقاً أو خبزاً أو كعكاً أو ما شابه ذلك فإنه يحنث بأكل ما يخرج منها من خبز أو كعك وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية. أما لو أكل عينها فهل يحنث؟ فالذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد أنه لا يحنث بأكل عينها، وذهب المالكية إلى أنه يحنث بأكل عينها لأنه الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة).
ومن فروعها عندهم: إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فإنه يحنث حملاً للفظ على الحقيقة قال الدردير: «وحنث بلحم الحوت والطير
(1) أشباه ابن نجيم ص 70.
(2) بدائع الصنائع باختصار 4869/ 10 و 4870.
(3) المدونة الكبرى 48/ 2، دار الفكر.