الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧المجلد الأول
327
المذهب الحنفي:
جاء في الفتاوى الهندية: وإن أضاف الطلاق إلى جزء شائع في المرأة مثل: نصفك طالق، يقع الطلاق، وفيها لو قال: أنت طالق نصف طلقة، فهي واحدة). تطليقة، ربع
وفي شرح المجلة: لو قال لزوجته: طلقتك نصف تطليقة أو تقع واحدة رجعية: قال لأن الطلاق لا يتجز (2).
المذهب المالكي:
جاء في الخرشي على مختصر خليل: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، فإنها تكمل عليه طلقة كاملة، وكذلك إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين أو نصفي طلقة أو نحو ذلك من الأجزاء كعشر طلقة، فإنه يلزمه طلقة واحدة، وعلل ذلك بقوله: لأن حكم التجزئة التكميل فلو قال لها: أنت طالق طلقة ونصف طلقت طلقتين، ومثله إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاً (3) فيقع اثنتان لأن للاستثناء حكم الإيقاع، وقد وردت القاعدة في بعض الكتب ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله»، فلما أسقط النصف تبعه في الإسقاط النصف الآخر فتلزمه اثنتان.
المذهب الشافعي
جاء في المهذب للشيرازي ما نصه: وإن قال لها: أنت طالق نصفي طلقتين، وقعت طلقتان لأنه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسري فيصير
(1) باختصار من الفتاوى الهندية 360/ 1، وانظر: فتاوي قاضيخان علي هامش الهندية 454/ 1.
(2) شرح المجلة 165/ 1.
(3) الخرشي على مختصر خليل 47/ 4.