الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨328
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
طلقتين. وإن قال لها: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، طلقت واحدة لأنها أجزاء الطلقة. وإن قال لها: أنت طالق نصف طلقة وثلث وسدس طلقة، وقع ثلاث» (1).
طلقة
وفي الشرقاوي على التحرير قال لو أوقع عليها نصف طلقة كمل فتقع طلقة لأن الطلاق لا يتبعض» (3).
المذهب الحنبلي
أورد الإمام ابن قدامة رحم الله هذه المسألة في المغني والشرح وكذلك في الكافي، وذكر أن الكلام في هذه المسألة يأتي في فصلين:
الأول: إذا طلق جزءا منها.
الثاني: إذا طلق جزءا من تطليقة.
الكبير
فإذا طلق جزءًا من أجزائها الثابتة طلقت سواء كان مشاعاً كنصفها أو معيناً كيدها أو رأسها، أما إذا أضاف الطلاق إلى جزء تبقى الحياة بدونه كالسن، والشعر، والريق لا تطلق.
والفصل الثاني إذا طلق جزءًا من تطليقة وإن قل فإنه يقع طلقة كاملة).
وقال في حاشية الروض: «وإن طلق من زوجته عضواً كيدها أو أصبع أو
أو
طلق منها جزءا مشاعاً كنصف وسدس أو جزءًا معيناً كنصفها الفوقاني جزءا منها بأن قال: جزؤك، طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه» (4).
(1) المهذب 85/ 2.
(2) الشرقاوي على التحرير 305/ 2، دار المعرفة.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 242/ 7، والشرح الكبير 447/ 4، والكافي له أيضاً 183/ 3. (4) حاشية الروض المربع 523/ 6 و 524.