الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩المجلد الأول
329
ومن ذلك الشفعة فإنها لا تتبعض عند الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية (6).
ومنها: الإقرار عند الإباضية، قال الإمام ابن بركة: إن الإقرار لا يتبعض فمن أقر بنسب ثبت النسب والميراث لأن الإقرار لا يتبعض فيعمل به في
النسب دون الميراث).
المذهب الزيدي:
(^)
قال في حدائق الأزهار في معرض كلامه عن الطلاق ويتم كسره والمراد بالكسر إذا طلقها جزءًا من طلقة كأن يقوله لها أنت طالق طلقة ونصف، أو طلقة وربع، فعند ذلك يكمل الكسر عليه فتقع طلقتان لأن ما لا يقبل التبعيض إذا وقع بعضه كمل البعض الآخر.
المطلب الرابع: قاعدة [الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو] هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله»، وقد نصت عليها مجلة الأحكام العدلية بهذه الصياغة).
(1) انظر كتاب الضياء 204/ 18.
(2) المبسوط للسرخسي 140/ 14، وشرح المجلة للأتاسي
3/ 1
(3) مواهب الجليل 328/ 5، والتاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل 328/ 5.
(4) المجموع شرح المهذب 379/ 13.
(5) المغني لابن قدامة 328/ 5 و 329.
(6) البحر 173/ 9.
(7) كتاب الجامع 602/ 2.
(8) حدائق الأزهار، المطبوع مع السيل الجرار ص 415.
(9) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر أفندي مادة (65).