القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

338

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

(1)

ومن ذلك: أن العاقلة تحمل من دية الجنين نصف عشر دية النفس ومن ذلك: أن المرأة إذا ألقت مضغة غير مخلقة فلا دية فيه عند الحنفية،

وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية، وهو مفهوم القاعدة لأنها قيدت الجنين بكونه مصوَّراً لأنه كالعلقة وفيه حكومة. وفي قول عند الشافعي ورواية عند أحمد أن فيه غرة وبه قال مالك بمنزلة الجنين التام في الأحكام في انقطاع العدة، وكون المرأة نفساء وكون الأمة أم ولد إذا ادعاه المولى وانقطاع الرجعة وعدم جواز الوطء في نفاسها.

جميع

الأمة

وعند الحنابلة إذا خرج الجنين غير مخلق لا يأخذ حكم الجنين التام في جميع ما تقدم، فلا تنقطع العدة، ولا تكون المرأة نفساء، ولا تصح أم ولد، ولا تنقطع الرجعة).

ويتخرج على أقوال أئمة المذاهب أمور منها:

1 - أن المصوّر يكفن ويصلى عليه.

2 - ديته موروثة على فرائض الله (3).

4

- أنه يُسن تسمية السقط الحي.

قال أطفيش رحم الله: وفيه أحكام الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه

- ولا نفاس بخروجه علقة أو مضغة لشبهها بلحمة خرجت، أما لو خرج متخلقاً فتكون المرأة بخروجه نفساء).

(1) الأم 115/ 6.

(2) البناية شرح الهداية،218/ 13، والمدونة 631/ 4 و 633، والشرح الممتع 242/ 11.

(3) المدونة 631/ 4 و 633.

(4) شرح كتاب النيل 79/ 15.

(5) البحر الزخار 264/ 3.