القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

340

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

أئمة

الصعيد الطاهر، لأن التراب بدل عن الماء، وهذا مذهب جميع المذاهب بالاتفاق بين الإباضية والحنفية والمالكية، والشافعية،

والزيدية (1).

ومنها: أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد يصوم بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة

الهدي وجب عليه أن

إذا رجع إلى بلده، وهذا بالإجماع.

ومن فروعها: كفارة اليمين عليه الكفارة وهي تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهذه الخصال الثلاثة على التخيير، فمن لم يستطع هذه الخصال تعين فى حقه المصير إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام، والصوم بدل عن إحدى الخصال ويسمى بالواجب المرتب، وهذا

إخراج

بالاتفاق.

إليهم

خصلة من

ومن فروعها: إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد انتقلت الوصية عملاً بالقاعدة، لأن أولاد الأولاد أولاد مجازاً، والمجاز بدل عن الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت يجب المصير إليه، وهذا بالاتفاق، لأن إعمال الكلام بحمله على المجاز أولى من إهماله.

أن

ومنها: إذا عجز عن أداء الحج بنفسه أرسل عنه بدلاً عنه، عنه بدلاً عنه، وقد صح امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي رجل كبير لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى». وهذا بالاتفاق.

(1) بيان الشرع 35/ 8، والمبسوط 88/ 1، والمدونة،119/ 1، والأم 62/ 1، والكافي 28/ 1، والسيل الجرار ص 39. (2) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، (1953)، 35/ 3. مسلم کتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (1148)، 804/ 2.

صحيح