القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

342

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن ذلك: الاستخفاف بالقرآن وتمزيقه وتلويثه بقذر).

ومنها: أن الاستهزاء بالأذان كفر (3).

ومنها: أن من ترك العبادة تهاوناً؛ أي مستخفاً (3).

ومنها: الاستخفاف بالسُّنَّة هو استخفاف بالرسول، والاستخفاف

بالرسول كفر.

الاستغفار منوط بالولاية] (4)

هذه قاعدة عقدية يتخرج عليها أحكام فقهية مهمة نص عليها الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نعم الله قال والاستغفار ولاية وكذلك هو معنا ولاية، لأنه لا يجوز الاستغفار لحي إلا لمن وجبت ولايته»).

معني

القاعدة:

ومعنى القاعدة: أن الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت ولايته.

تأصيل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: 113، 114].

(1) مجمع

الأنهر 692/ 1، وانظر المجموع 170/ 2، والعدة شرح العمدة 617/ 1، والانتصار

338/ 3 و 339 و 602/ 3.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم 160/ 1، الأنهر 694/ 1. ومجمع

(3) غمز عيون البصائر،202/ 2، ودرر الحكام 124/ 1، دار إحياء التراث، بدون ط.

(4) بيان الشرع 153/ 3.

(0) المصدر نفسه.