القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

352

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الأحكام والفروع المبنية على هذه القاعدة:

المذهب الإباضي:

من فروعها عند فقهاء الإباضية

1 - وجوب البراءة من المصرّ على الصغيرة لأنه لا صغيرة مع الإصرار، فالصغيرة تصبح كبيرة مع الإصرار عليها.

2 - توبة المصر على الصغيرة غير مقبولة حتى يقلع عنها.

عدم قبول شهادته لأن الاصرار على الصغيرة يجرح

العدالة.

4 - عدم قبول روايته لانخرام العدالة التي هي شرط في قبول الرواية. ومنها أن المصر على الصغيرة إذا لقي الله بغير توبة هلك (2).

هذه الفروع محل اعتبار عند الجمهور ما عدا الأخير لأنهم يقولون فيه بالمشيئة، لحديث عبادة بن الصامت له وفيه: «من أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» (3).

قال الدكتور وهبة الزحيلي: «لقد اتفق العلماء على اشتراط العدالة الشهود لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: 2].

في

وكذلك لا تقبل رواية الفاسق فلا بد في الراوي من أن يكون عدلاً، قال

صاحب البيقونية:

أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يُعَل

يرويه عدل ضابط

عن

مثله

معتمد في نقله وضبطه

(1) بيان الشرع 25/ 3.

(2) بيان الشرع 26/ 3.

(3) سنن الترمذي، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن، (2635)، 15/ 5.