القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

364

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما يتخرج على القاعدة من فروع:

1 - إذا سار الرجل بدابته فضربها أو كبحها باللجام، فضربت برجلها أو ذنبها لم يكن على شيء، ولو خبطت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته الضمان، لأنه راكب)، فكان منه نوع تقصير.

2 - إذا أخرج رب الدار جناحاً أو شرفة فسقطت على إنسان فقتلته كان على رب البيت الضمان بتعديه في بناء الشرفة فوق الطريق".

- إذا هلكت الوديعة في يد المودع وجب عليه ضمانها إن فرط

4 ـ المستعير إذا فرط في العارية فهلكت الدابة كان عليه ضمانها (4). ه ـ إذا غصب عبد غيره فاستعمله فإن عطب الغلام كان ضامناً لقيمته (5)،

لأنه متعد.

6 ـ العبد المحجور عليه لا يؤاجر نفسه، فإن مات من العمل تقرر الضمان على المستأجر، لأنه غاصب، ثم الأجر له لأنه ملكه

بالضمان من حيث وجب عليه الضمان (6).

جاء في المدونة: «إذا تلف المال بيد غاصبه كان عليه ضمانه.

(1) كتاب الأصل 559/ 4.

(2) كتاب الأصل 566/ 4.

(3) المبسوط 117/ 11. (4) المبسوط 146/ 11.

(5) المبسوط 43/ 16.

(6) المبسوط 43/ 16.

(7) المدونة 198/ 4.