الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥المجلد الأول
365
- الأجير والمستأجر إذا حنت أيديهما عليهما الضمان إذا ضيعا أو تعديا كسائر الأمناء (1).
9 - لو دفع ثوباً لخياط يخيطه أو إلى صباغ ليصبغه فضاع وجب عليه
ضمانه (2).
10 - إذا ضرب دابة ففقأ عينها وجب عليه، ضمانها، لأنها جناية منه (3).
11
إذا دابة فشردت أو طائراً فطار وجب عليه ضمانه، لأنه متعد (4).
هيج
12 - إذا غصب خمراً فصار خلاً في يده فتلف فعليه الضمان لكونه صار خلاً ذا قيمة (0).
13 - لو باع خابية في بيت لا تخرج إلا بهدم باب البيت فهدمها كان عليه ضمانها (6).
14
إذا تعدى بالدابة الموضع المعين ضمن إجماعاً.
15 - إذا خالف الصباغ في الصبغ ضمن نقصان الثوب لأنه تعدى).
قال في البحر: ويضمن الصانع ما فسد بصنعته» (4).
(1) الكافي لابن قدامة 757/ 2.
(2) البيان والتحصيل 243/ 4.
(3) البيان والتحصيل 132/ 9.
(4) الحاوي 208/ 7.
(5) الحاوي 224/ 7.
(6) المغني لابن قدامة 57/ 4.
(7) البحر 322/ 9.
(8) البحر 377/ 9.
(9) البحر 392/ 9.