القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

المجلد الأول

365

- الأجير والمستأجر إذا حنت أيديهما عليهما الضمان إذا ضيعا أو تعديا كسائر الأمناء (1).

9 - لو دفع ثوباً لخياط يخيطه أو إلى صباغ ليصبغه فضاع وجب عليه

ضمانه (2).

10 - إذا ضرب دابة ففقأ عينها وجب عليه، ضمانها، لأنها جناية منه (3).

11

إذا دابة فشردت أو طائراً فطار وجب عليه ضمانه، لأنه متعد (4).

هيج

12 - إذا غصب خمراً فصار خلاً في يده فتلف فعليه الضمان لكونه صار خلاً ذا قيمة (0).

13 - لو باع خابية في بيت لا تخرج إلا بهدم باب البيت فهدمها كان عليه ضمانها (6).

14

إذا تعدى بالدابة الموضع المعين ضمن إجماعاً.

15 - إذا خالف الصباغ في الصبغ ضمن نقصان الثوب لأنه تعدى).

قال في البحر: ويضمن الصانع ما فسد بصنعته» (4).

(1) الكافي لابن قدامة 757/ 2.

(2) البيان والتحصيل 243/ 4.

(3) البيان والتحصيل 132/ 9.

(4) الحاوي 208/ 7.

(5) الحاوي 224/ 7.

(6) المغني لابن قدامة 57/ 4.

(7) البحر 322/ 9.

(8) البحر 377/ 9.

(9) البحر 392/ 9.