الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩المجلد الأول
379
2 - كلام الناسي في الصلاة لا يفسدها لقول النبي «رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان … ».
- طلاق الخاطئ والناسي لا يقع عند الجمهور، ويقع عند الحنفية. 4 - تجب التسمية على الصيد عند ذبحه أو إرسال الجارحة ولا يحل أكلها إذا تركت التسمية عمداً، أما لو تركها نسياناً فلا بأس بأكلها، لأن النسيان معفو عنه لهذه الأمة (2).
لو أراد أن يحلف بحياته، فحلف بحياة ربه، فلا حنث.
ملاحظة: إن المرفوع في الحديث ما يعود إلى الأقوال والأفعال، أما ما يعود إلى الأموال كالديات وضمان المتلفات والكفارات فإنها خطأ
الأموال، وهذا مضمون
[الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع الإثم]
في
معاني المفردات:
الخطأ:
في اللغة ضد الصواب.
وفي الاصطلاح هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصد وضده
الصواب (4).
الضمان: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً (5).
(1) نيل الأوطار 367/ 2.
(2) انظر: سبل السلام 518/ 2.
(3) كتاب الإيضاح
377/ 2
(4) تعريفات البركتي ص 278.
(5) المرجع نفسه ص 359.