الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦396
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: أن يعرف بالبيع والشراء فيحابي
ومنها: ولا يستدعي أحد الخصمين قبل صاحبه فتظهر به ممايلة المتقدم وتضعف فيه نفس المتأخر، بل يسوّي في المدخل بين الشريف والمشروف، والحر والعبد، والكافر والمسلم". لكن يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه عليه في المجلس (3)، وهذا لا تأثير له (3)، وهذا لا تأثير له في القضاء بالعدل، لأن تقديم المسلم على الكافر لأن الله قدمه وتقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله واجب. ومنها: ولا يضيف أحدهما دون الآخر، لما روي أن رجلاً نزل بعلي فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحوّل عني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يضيفن أحد الخصمين إلا ومعه خصمه، ولأن في إضافة أحدهما دون الآخر إظهار الميل وترك العدل (4)، والقضاء منوط بالعدل.
له
وقال في البحر: وعليه سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة والتثبت … والتسوية بين الخصمين في المجلس والإصغاء، والتعظيم، والإقبال لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيعدل بينهم».
وقال أبو طالب في شرح التحرير: «ولا يسلم على أحد الخصمين دون الآخر وإن كان صديقاً له، لأن القضاء منوط بالعدل وهذا من
العدل.
(1) الإقناع للماوردي 275/ 16.
(2) الحاوي الكبير 275/ 16. (3) التنبيه 253/ 1.
(4) المهذب للشيرازي 392/ 3.
(5) البحر 50/ 14.
(6) شرح التحرير 671/ 1.