الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢422
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وتعالى يقول: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، ويكفي الذمي صغاراً أن يُحكم بأحكام الإسلام وبأن تحقق له الحماية من غير أن يكون فاعلاً ومؤثراً فيها، ولا داعي لجولان العقل والخيال في تصوير معنى الصغار، وبالله التوفيق.
ما يتخرج على القاعدة من فروع عند المذاهب الفقهية: ذكر الفقهاء فروعاً كثيرة على هذه القاعدة فهماً منهم لمعنى الصغار الوارد في الآية الكريمة، ولا مانع من ذكر طرف منها.
فمن هذه الفروع:
1 - أنهم - أي أهل الذمة - يؤمرون بربط ناصيتهم وتغيير زيهم بشكل
يخالف زي المؤمنين.
2 - يؤمرون بشد الزنانير.
4
ومن
ذلك: أنهم يمنعون من لي أكوار عمائمهم على حلوقهم وألا يكون
لعمائمهم ذؤابة تمييزاً لهم عن المسلمين في عمائمهم.
ويمنعون من ركوب السروج.
ولا يُمكنون من بيع الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ولا من إظهار الصلبان في أسواق المسلمين.
6 - ويُمنعون من إحداث كنيسة سوى ما كان منها قديماً، فهذه يُقرون عليها.
7 - ويجب أن تتميز نساؤهم عن نساء المسلمين، في اللباس.
9
-
- ويؤمرون بلبس الزنانير فوق جبينهم لتتميز عن جبب المسلمين. يمنعون من حمل السلاح في أسواق المسلمين.