القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

عن فساد صومها ووجوب القضاء عليها على خلاف ذلك، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المرأة لم

عنها» (1).

، عنها ولا سأله الزوج

وإنما وجبت الكفارة على المرأة حتى ولو أكرهت على الوطء، لأن سبب الكفارة إفساد الصوم لا نفس الوقاع).

هذا وأصل التفاوت بين فعل الرجل وفعل المرأة ثابت عند الجميع.

من ذلك.

يجوز للرجل أن يسافر مطلقاً، وأما المرأة فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا

ومعها محرم.

وشهادة الرجل غير شهادة المرأة، فقد أقام الشارع امرأتين مقابل شهادة

رجل واحد.

وأجاز الشارع الخروج للرجل ولم يجوزه للمرأة.

وأوجب الشارع على الرجل حضور الجماعات والجمع والمحامل ولم

يوجبه على المرأة.

وأوجب النفقة على الرجل دون المرأة.

وهذا التفاوت مقرر في جميع المذاهب الفقهية.

ومن ذلك: إذا وطئها في الدبر كان الإثم عليه دونها وتحرم عليه عند

الإباضيَّة، وعلى المرأة مقاومته إن استطاعت (3).

(1) تبيين الحقائق للزيلعي 328/ 1.

(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 668/ 1. (3) الجامع لأبي جعفر 511/ 6 و 514 و 516.