القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

المجلد الأول

425

ومن ذلك: إذا أكره زوجته على الإفطار كان عليه الإثم ووجبت عليه

الكفارة عند الجمهور، وعند الحنفية تجب الكفارة عليهما.

ومن

ذلك: إذا أكرهها على الزنى أقيم الحد عليه إذا علم أنها لم تستسلم له، وهذا مذهب الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه».

قضاء الحقوق على الفور] (1)

المراد بقضاء الحقوق: أداؤها (2).

والحقوق: جمع حق، وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره".

والحقوق نوعان حقوق الله وحقوق العباد وكلاهما واجب القضاء

على الفور.

أصل هذه القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

[آل عمران: 133].

أقوال المذاهب الفقهية:

قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش رحم الله: «وجب قضاء دين مؤجل أو غير مؤجل دين للخلق، أو الخالق على من أخذه لنفسه أو لمن قام عليه من يتيم أو مجنون أو غائب، وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة بلا مضرة

(1) كتاب النيل 75/ 9.

(2) تعريفات البركتي ص 432. (3) تعريفات البركتي ص 266.