القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

430

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

والشاة لصاحبها حتى إذا شاء أخذها منه وليس له منها إلا العناء، وينظر عناؤه، ويعطى بقدر عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب. وقال أبو الحواري فيمن أعطى شاة بنصف الربح أنه منتقض فاسد.

ومنها: أن من دفع إلى رجل عجلاً يعلفه له بسهم فعلفه مرة ثم طلب

سهمه منه فإنه لا يثبت ذلك وله عناؤه برأي العدول.

ومنها: أن القنية بالنتاج غير ثابتة، لأنه مجهول.

ومنها: لو أعطى صبياً عناقاً يعلفها بالنتاج فلا يجوز لأنه مجهول، لأن ذلك غير معروف الوقت، ولا متى تنتج.

ومنها: أن من دفع إلى رجل بقرة يرعاها بنصف نسلها فإن ذلك مكروه، لأنه لا يدري إن كان لها نسل أو لا نسل لها، ولكن بأجر معلوم جاز (1).

المذهب الحنفي:

من فروعها إذا تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم رجل فهذه التسمية فاسدة للجهالة وهذه الجهالة فوق جهالة مهر المثل، قاله في المبسوط (2).

ومنها: إن اختلعت على أن تزوجه امرأة وتمهر عنه فالخلع جائر والشرط باطل للجهالة في المسمى، وكذلك إن اختلعت منه بدابة للجهالة فإن اسم

الدابة يتناول أجناساً مختلفة (3).

(1) كتاب الضياء 101/ 18 و 103.

(2) المبسوط للسرخسي 92/ 5 (3) المصدر نفسه 189/ 6.