القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

المجلد الأول

433

وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن).

ومنها: لا يجوز أخذ الرهن والضمين فى القرض إذا كان المستحق فيه

(2)

القيمة للجهالة بقيمته (2).

ه المذهب الحنبلي

من فروعها عند الحنابلة: إذا اشترى حائطاً أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر، فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعاً لما ظهر كأساسيات الحيطان الظاهر منها، ولم يجعل الظاهر تبعاً للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة (3).

تتبع

ومن فروعها: إذا اشترط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيرة عن أجله لم يجز، لأنه بيع للأجل، وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعاً، وإجارة، وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة).

والفروع كثيرة جداً.

(1) الحاوي الكبير 323/ 5. (2) الحاوي الكبير 357/ 5.

(3) الكافي 41/ 2.

(4) المرجع نفسه 91/ 2.