القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٤

434

المذهب الزيدي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها في المذهب الزيدي: لو استأجر رجلاً بدرهم ليعلمه من القرآن فإن ذلك لا يجوز للجهالة التي فيها).

سورة

ومن ذلك: إذا باع أرضاً ولم يذكر قدرها وحدودها وجهاتها بطل البيع

للجهالة (2).

ومن

ذلك:

الماء، وبيع

بيع الملامسة وهي بيع ما لم يره بل يلمسه، والحوت في الحصاة كأن يقول له: بعتك من هذه الأرض إلى حيث تقع

الحصاة للجهالة (3)، ونحو ذلك.

وقد تبين مما ذكرنا من فروع في المذاهب الإسلامية المتبوعة أن هذه

القاعدة محل اتفاق فيما بينهم.

ما كان من هدايا القضاة جارياً مجرى الصلات جاز قبوله

وما كان بموضوع سلطان فلا يجوز قبوله] (4)

هذه القاعدة نص عليها كل من العلامة محمد بن إبراهيم في بيان الشرع، والعلّامة أبو بكر أحمد بن عبد الله النزوي في المصنف.

القاعدة:

معني

ومعنى هذه القاعدة أن ما يقدم للقضاة ومَنْ جرى مجراهم من الوزراء وأصحاب الإدارة ومن استرعاهم الله رعية من المسلمين إذا كانت من باب

(1) مفتاح السعادة 2608/ 1.

(2) البحر 429/ 6.

(3) البحر 9/ 8.

(4) بيان الشرع،95/ 28، والمصنف 95/ 22.