القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها: تصرفات الصبي غير المميز لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم»، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واستثنى الحنابلة من طلاق الصبي طلاق من كان عمره عشر سنين وعقل الطلاق فإنهم يصححون طلاقه واختاره الخرقي منهم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره» (2).

ويلحق بتصرفات المجنون والصبي تصرفات النائم، وزائل العقل لمرض، والمكره والمعتوه لانعدام العقل، والرضا اللذين هما شرطا التكليف وتوجيه

الخطاب بالشرائع.

شرح المفردات:

وصف الأنوثة مؤثر في الأحكام]

الأنوثة: خلاف الذكورة من كل شيء، وهذا مصدر، والمفرد أنثى، والجمع إناث قال تعالى: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا

شيطنًا مَّرِيدًا} [النساء: 117].

والأحكام سبق ذكره.

المعنى العام للقاعدة:

هناك أحكام فقهية اختصت بها المرأة وخالفت فيها الرجل بوصفها أنثى، ووصف الأنوثة هو العلة المؤثرة في تلك الأحكام).

(1) المصادر السابقة.

(2) رواه الترمذي 486/ 3 برقم (1191).

(3) بيان الشرع 96/ 12.

(4)

معجم

القواعد الفقهية الإباضية، ص 572.