القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

452

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: أن المرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)، وهذا في الحرة، وقد ثبت سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها».

عن

ومنها: حرم الشرع على المرأة أن تصوم نفلاً بغير إذن زوجها، أو بغير أن تعلم بكونه راضياً عن ذلك وإن لم يأذن لها صراحة، إلا إذا لم يكن محتاجاً إليها كأن كان غائباً، أو محرماً، أو معتكفاً، وهذا هو رأي الشافعية والمالكية. أما الحنفية فقالوا: صيام المرأة بغير إذن زوجها مكروه. أما الحنابلة فقالوا متى كان زوجها حاضراً فلا يجوز صومها بدون إذنه ولو کان به مانع من الوطء كإحرام، أو اعتكاف، أو مرض (3)

ومنها: أن المرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة بخلاف الرجل. ومنها: أنها إذا صلت ويدها ماسة بدنها فسدت صلاتها، لأنها تؤمر أن تضع يديها في ضعف الثوب.

ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إن نزلت أن يسبقها الركب فصلاتها تامة (4).

(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، (641)، 173/ 1. سنن ابن ماجه، (132) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا … (655)، 215/ 1. مصنف ابن أبي شيبة، باب المرأة تصلي ولا تغطي شعرها، (6223)، 40/ 2. مسند أحمد، (25167)، صحيح ابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها، (1711)، 612/ 4. المستدرك للحاكم، (917)، 380/ 1 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

AV/E

(2) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة (640)، 173/ 1. المستدرك

للحاكم، (915)، 380/ 1 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

(3) الفقه على المذاهب الأربعة ص 555.

(4) بيان الشرع 96/ 12.