الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣المجلد الأول
453
ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وإذا ناب الرجل
شيء سبح
لا
ومنها: أن المرأة لا يصح أن تكون إماماً في الرجال، وعند المالكية تصح لا بالنساء ولا بالرجال. وحكي عن ابن جرير الطبري جواز إمامتها في التراويح إذا لم يكن هناك قارئ (2).
ومنها: أن المرأة في الحج لا ينبغي لها أن تزاحم الرجال لاستلام الحجر بل تشير وتخفض صوتها (3). وكذلك الشأن في القراءة، والتلبية بحيث لا يسمعها إلا من كان بجانبها.
ومنها أنه لا أذان على النساء للرجال ولا إقامة وهذا مذهب العترة والشافعية والحنفية ومالك (4).
وهكذا يتضح أن وصف الأنوثة يؤثر في الأحكام عند جميع المذاهب،
والله أعلم.
[يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء] (5)
هذه القاعدة نصَّ عليها الشيخ عامر الشماخي في معرض كلامه عن شراء الانفساخ، قال الله: «يدرك المشتري على البائع جميع ما تعنى في
(1) مواهب الجليل،29/ 2، ومتن أبي شجاع 10/ 1، والمجموع 562/ 3، والمبدع 435/ 1، وكشاف القناع 507/ 1.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ص 409، المحيط 424/ 1، وبداية المجتهد 155/ 1، وحلية العلماء 170/ 1، والشرح الكبير 52/ 2، والانتصار 369/ 3.
(3) التاجب المذهب 83/ 2.
(4) الانتصار 547/ 2.
(5) كتاب الإيضاح 348/ 3.