الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤454
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ذلك الشيء الذي اشتراه شراء الانفساخ وجميع ما أنفق عليه أو كساه إذا لأنهم
كان ممن يكتسى مثل العبيد، وجميع مداواته يدركها على البائع، قالوا في الانفساخ يدرك المشتري العناء، ويرد الغلة، وعند البعض أنه لا يرد المشتري، الغلة ولا يدرك العناء في الانفساخ».
وقال أيضاً: وكذلك يدرك المشتري ما زاده في الشيء
أصل القاعدة:
وأصلها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وجه الدلالة: أن العناء يقوم بالمال فلا يجوز
أكله بغير حق.
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة: أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب أو نحوه، فإن له أن يأخذ قيمة ما زاده في المبيع، وهذا الحكم يجري في الإجارات،
وعقود الاستصناع.
مذاهب العلماء في هذه القاعدة:
هذه القاعدة محل اتفاق عند أئمة المذاهب الفقهية: الحنفية (2)، والمالكية (3)،
والشافعية)، والحنابلة)، والإباضية (6).
(1) المصدر السابق.
(2) المبسوط 48/ 14 و 91/ 15 و 92 و 97، والبدائع 161/ 7.
(3) الذخيرة 501/ 5 و 12/ 9 و 38.
(4) الحاوي الكبير 293/ 8.
(5) الإنصاف 264/ 8.
(6) كتاب الإيضاح 348/ 3.